ص ( بساقيت ) ش قال في المقدمات
والمساقاة أصل في نفسها فلا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب
ابن القاسم فلو قال رجل استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته لم يجز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة ، وذلك بين من قوله في الكتاب : إذا ساقاه في ثمرة قد طاب بعضها أن ذلك لا يجوز بخلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارة
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في كتاب
ابن المواز مثله وكلام
ابن القاسم أصح انتهى .
( قلت : ) وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون اقتصر
ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : الصيغة مثل ساقيتك ، أو عاملتك على كذا فيقول قبلت ، وما في معناها من قول ، أو فعل انتهى .