ص ( لا أجرة من كان فيه )
ش : يعني أن حكم الأجرة مخالف لحكم النفقة والكسوة فإنه إنما يلزم العامل أجرة من
[ ص: 377 ] استأجره هو ، وأما
من كان في الحائط عند عقد المساقاة فأجرته على ربه قال في التوضيح : هكذا قال في الواضحة وقيده
اللخمي بما إذا كان الكراء وجيبة قال : وإن كان الكراء غير وجيبة فحكمه حكم ما لا أجراء فيه وخالف في ذلك
الباجي ورأى أن ذلك على ربه ، ولو كان غير وجيبة قال : وهذا إذا كان مستأجرا لجميع العام ، وإن كان مستأجرا لبعضه ، فلم أر الآن في ذلك نصا وعندي أن عليه أن يستأجر من يتم العمل ; لأنه لو مات للزمه ذلك فكذلك إذا انقضت مدة إجارته ، وما ذكره عن الواضحة هو ظاهر المدونة لقوله فيها ، وأما ما كان في الحائط يوم التعاقد من دواب ورقيق فخلف من مات منهم على رب الحائط ، وإن لم يشترط العامل ذلك عليهم إذ عليهم عمل العامل ، ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز انتهى .
، وليس في المدونة التصريح بأن الأجرة على رب الحائط كما قال الشارح ، وأما كلام
اللخمي فمخالف لظاهر المدونة ; لأنه إذا كان عليه خلف من مات من الأجراء فذلك يقتضي أن الأجرة عليه سواء كانت وجيبة ، أو غير وجيبة ، وكذلك إذا انقضت الأجرة في بعض العام فظاهر المدونة أنه يلزمه إتمام الأجرة في بقية السنة ، أو استئجار شخص آخر خلفه قال
ابن ناجي في شرح المدونة : ذكر الموت في الكتاب طردي لقول
اللخمي : الإباق والتلف في أول العمل كالموت انتهى .
( قلت : ) ، وقال
اللخمي أيضا لو أراد رب الحائط أن يخرج من فيه ويأتي بمن يعمل عملهم لم يكن للعامل في ذلك مقال والله أعلم .