مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحملت على أول ، لم يشترط ثان ) ش ، فإن اشترط الثاني جاز قال في المدونة : وإن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجداد الأول حتى يشترط الثاني ، ثم قال في آخر الكتاب : ولا بأس بمساقاة نخل يطعم في السنة مرتين كما تجوز مساقاة عامين ، وليس ذلك مثل ما ذكره هنا من مساقاة القضب ; لأن القضب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده والشجر لا يباع ثمارها قبل أن تزهي انتهى .

يعني أن النخل والشجر ، وإن كان يطعم في السنة مرتين فليس هو كالقضب الذي يخلف لما ذكره ، والقضب بالضاد المعجمة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية