ص ( وألغي للعامل إن سكتا عنه ) ش يعني أن المتعاقدين إذا
سكتا عن البياض حين عقد المساقاة ، فلم يشترطه ، ولا اشترطه رب المال فإنه يكون للعامل يريد إذا كان يسيرا ; لأن الكلام فيه .
ص ( أو اشترطه ) ش يعني أن
العامل إذا اشترط البياض لنفسه فإن ذلك جائز يريد إذا كان يسيرا كما تقدم ، وهذا لا خلاف فيه ، ونص في المدونة وغيرها على أن إلغاء البياض للعامل هو المطلوب ، ولفظ المدونة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأحب إلي أن يلغى البياض ، فيكون للعامل ، وهذا أصله قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ، فإن اعترض معترض ، وقال أليس قد ساقى عليه الصلاة والسلام أهل
خيبر على شطر ما أخرجت من تمر ، أو حب فلما استحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلغاء البياض ، فلم يستحب ما في الحديث من كونه بينهما
[ ص: 380 ] فالجواب : أنه جاء في حديث آخر أنه ترك لهم بياض النخل ، فاستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا إذا كان في كون البياض بينهما كراء الأرض بما يخرج منها ، والله أعلم .
( فرع : ) فلو
اشترط العامل البياض اليسير وزرعه ، ثم أجيحت الثمرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماع
سحنون : عليه كراء البياض ، قال
ابن رشد : ومعنى ذلك : أن العامل لما أجيحت الثمرة أبى أن يتمادى على عمل الحائط إلى آخر ما يلزمه من سقائه ، ولو تمادى على ذلك لم يكن عليه في البياض كراء قال : ويبين ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : وكذلك لو عجز العامل عن الأصل كان عليه البياض بكراء مثله فشبه المسألة الأولى بعجز العامل عن العمل انتهى بالمعنى والله أعلم .