مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد )

ش : يعني أنه يجوز أن تعقد المساقاة على سنين متعددة ما لم تكثر جدا ، ولم يحد مالك في الكثرة حدا ، ويشير إلى قوله في المدونة : ويجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جدا قيل : فعشرة قال : لا أدري تحديد عشرة ، ولا ثلاثين ، ولا خمسين انتهى .

قال في التوضيح : وهذا يحتمل معنيين : أحدهما : أنه لم يثبت عنده شيء من السنة والثاني : أنه رأى أن ذلك يختلف باختلاف الحوائط ; إذ الجديد ليس كالقديم فلو حدد لفهم الاقتصار على ذلك الحد ، ثم ذكر عن صاحب المعين أنه قال يستحب أن تكون المساقاة من سنة إلى أربع قال ، فإن طالت السنون جدا فسخت انتهى .

( قلت : ) وما ذكره عن صاحب المعين ذكره في المتيطية ( تنبيه : ) قال ابن الحاجب : وتجوز إلى سنين ، والأخيرة بالجداد قال في التوضيح : قال في البيان : لا خلاف في ذلك ، وسواء تقدم الجداد ، أو تأخر عنها انتهى .

( قلت : ) ونقله في المتيطي بلفظ : فإن انقضت المدة قبل الجداد فعلى العامل التمادي إلى الجداد انتهى .

ثم قال في التوضيح : ولما نقل أبو الحسن أنها تؤرخ بالسنة العجمية قال هذا في السنين الكثيرة ; لأن السنين بالعربي تنتقل انتهى .

( قلت : ) ، فإن قصد التحديد بالعربي سواء تقدم على الجداد ، أو تأخر فإن المساقاة تفسد بذلك كما تقدم عند قوله وأقتت بالجداد والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية