ص ( وتقايلهما هدرا )
ش : يعني أن العامل إذا
عقد المساقاة على حائط ، ثم أراد المقايلة من رب الحائط ، أو ممن صار إليه ببيع ، أو إرث فإن ذلك جائز إذا تقايلا هدرا من غير أن يدفع أحدهما للآخر شيئا قال في المدونة : ومن ساقى رجلا ثلاث سنين فليس لأحدهما المتاركة حتى تنقضي ; لأن المساقاة تلزم بالعقد ، وإن لم يعمل ، وليس لأحدهما الترك إلا أن يتتاركا بغير شيء يأخذه أحدهما من الآخر فيجوز لأن هذا ليس ببيع ثمر لم يبد صلاحه ; إذ للعامل أن يساقي غيره ، فرب الحائط كأجنبي إذا تركه انتهى .
وقال بعده في المدونة : ومن ساقيته حائطك لم يجز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه كان قد شرع في العمل أم لا ؟ لأنه غرر إن أثمر النخل ، فهو بيع الثمرة قبل زهوه ، وإن لم يثمر ، فهو أكل المال بالباطل انتهى .
( فرع : ) ، فإن
خرج من المساقاة قبل العمل ، أو بعده ، فلرب الحائط ، أو للمبتاع على شيء يعطاه لم يجز باتفاق ، فإن وقع ، ولم يعثر على ذلك حتى فات بالعمل رد فيما عمل إلى إجارة مثله ، وإن خرج على جزء مسمى ، فإن كان قبل العمل ، فلا خلاف في جواز ذلك ، وإن كان بعد العمل ، فأجاز ذلك
ابن القاسم في رسم الأقضية من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ومنعه في رسم البيوع من
[ ص: 383 ] سماع
أشهب خوف أن تكون المساقاة التي أظهر أولا وآخرا ذريعة لاستئجار العامل في المدة التي عمل فيها بالجزء الذي جعل له من الثمرة ، فإن وقع ذلك رد إلى إجارة مثله قال
ابن رشد : فإن فعلا ذلك لأمر بدا لهما دون دلسة ، فلا حرج عليهما ; لأنها بانفرادها مساقاة صحيحة انتهى مختصرا من رسم البيوع .
وظاهر كلام
ابن رشد : أن هذا هو المذهب ، وحكاه في التوضيح وقبله ، وذكره في الشامل بقيل ، وليس بظاهر ( تنبيه : ) قال
أبو الحسن قوله : إذ للعامل أن يساقي غيره ، فاستدل على متاركة رب الحائط بمساقاة الغير ، فجعلها مساقاة تنعقد بغير لفظ المساقاة ، وإنما أجازها بغير لفظها ; لأنها إقالة ، والإقالة معروف