ص ( ومساقاة العامل آخر )
ش : أما إذا
ساقى على مثل الجزء الذي سوقي عليه ، فذلك جائز قبل العمل وبعده على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها من العقود اللازمة ، وعلى القول بأنها من العقود الجائزة ، فلا تجوز قبل الشروع في العمل إلا برضا ربه ، وإن
ساقاه على أن للعامل الثاني أقل من الجزء الذي جعله له رب الحائط ، فكذلك ، وإن كان على أن للعامل الثاني أكثر ، فقال
ابن رشد في رسم سن من سماع
ابن القاسم من كتاب المساقاة ، فإن
ساقاه على أكثر من الجزء الذي ساقى عليه صاحب الحائط مثل أن يكون ساقاه صاحب الحائط على أن يكون له النصف وساقى هو الآخر على أن يكون له الثلثان ، فإن كان بعد أن عمل كان له الفضل أيضا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي يرى المساقاة تلزم بالقول ، ولم يكن على مذهب من يرى أنها من العقود الجائزة التي لا تلزم بالقول انتهى .