ص ( ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا )
ش : قال في المدونة :
، ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت أن يعصره خمرا قال
ابن ناجي قال
ابن العربي : كيف يقول هذا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
خيبر ، ولم يشترط الأمن من عصر الخمر إلا أن يقال : الممنوع إذا كان يسقونه مسلما ، ولا يقال : كان ذلك قبل تحريم الخمر ; لأن فتح
خيبر بعد تحريمها قال
ابن ناجي قال بعض شيوخنا وظاهر المدونة : أنه محمول على عدم الأمن حتى يعلم الأمن انتهى .
( فرع : ) قال في المدونة : وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أخذك من نصراني مساقاة ، أو قراضا ولست أراه حراما قال
أبو الحسن ; لأن فيه بعض الإذلال ، وقال
ابن ناجي مثله اختصرها
ابن يونس ، وفيه نظر ; لأنه على اختصارهما يكون
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نص على المسألتين ، وليس كذلك إنما نص على كراهة القراض وقاس
ابن القاسم عليه كراهة المساقاة ، وكلام
ابن القاسم يدل على أنه حمل كراهة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على التحريم ، ولم يرتضه ، فيكون كلامه يدل على قولين التحريم
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك والكراهة
لابن القاسم