[ ص: 384 ] ص ( لا مشاركة ربه )
ش : يشير به والله أعلم إلى ما في رسم البيوع من سماع
أشهب من كتاب المساقاة ، ونصه : قال وسئل عن
رب الحائط يقول لرجل تعال أسق أنا وأنت حائطي هذا ، ولك نصف الثمرة قال : لا يصلح هذا ، وإنما المساقاة أن يسلم الحائط إلى الداخل قال
ابن رشد : هذا كما قال ، وهو مما لا اختلاف فيه أن ذلك لا يصلح ، فإن وقع وفات بالعمل كان العامل فيه أجيرا ; لأن رب الحائط اشترط أن يعمل معه ، فكأنه لم يسلمه إليه ، وإنما أعطاه جزءا من الثمرة على أن يعمل معه بخلاف إذا شرط العامل أن يعمل معه رب الحائط هذا قال فيه
ابن القاسم في المدونة : وغيرها إنه يرد إلى مساقاة مثله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إلى إجارة مثله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يجوز ، ولا يرد إلى أجرة مثله ، كما لو اشترط عليه غلاما يعمل معه إذا
كان الحائط كبيرا يجوز فيه اشتراط الغلام والدابة انتهى .