ص ( وفسخت فاسدة بلا عمل ، أو في أثنائه ، أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المثل وبعده أجرة المثل إن خرجا عنها كأن ازداد عينا ، أو عرضا وإلا ، فمساقاة المثل كمساقاته مع ثمر أطعم ، أو مع بيع أو اشترط عمل ربه ، أو دابة أو غلاما ، وهو صغير ، أو حمله لمنزله ، أو يكفيه مؤنة آخر أو اختلف الجزء سنين ، أو حوائط كاختلافهما ، ولم يشبها ) ش لما ذكر أركان المساقاة الصحيحة وشروطها علم أن الفاسدة ما اختل منها ركن ، أو
[ ص: 385 ] شرط ، ثم ذكر أن لها ثلاثة أحوال الأولى : أن يطلع على فسادها قبل الشروع في العمل ، والحكم حينئذ فسخها ، وإليه أشار بقوله : وفسخت فاسدة بلا عمل الحالة الثانية : أن يطلع على فسادها في أثناء العمل ، ولو بعد سنة من سنين كما إذا كانت المساقاة وقعت على سنين كثيرة ، والحكم في هذا الوجه أن ينظر إلى عقد المساقاة ، فإن كانت مما تجب فيه أجرة المثل وجب فسخ المساقاة حين يعثر على ذلك ، وإن كان عقد المساقاة مما تجب فيه مساقاة المثل لم تفسخ المساقاة ويستمران إلى تمام العمل ، وإلى هذه الحالة الثانية أشار
المصنف بقوله : أو في أثنائه ، أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المثل ، وقول
المصنف : أو بعد سنة هو داخل في قوله : أو في أثنائه ; ولهذا لو قال : أو في أثنائه ، وإن بعد سنة لكان أوضح ، بل لو أخره عن قوله إن وجبت أجرة المثل ، فإنه قد يقال : كان ينبغي إذا اطلع على فسادها عند كمال السنة أن تفسخ مساقاة المثل في باقي السنين ; لأن العامل قد تم عمله في تلك السنة ، وأخذ مساقاة مثله فيها ، فلم يذهب عمله باطلا ، فلم يتركونه يعمل في بقية السنين والله أعلم .
والجواب عن ذلك : أن يقال : إن الحائط قد تقل ثمرته في عام ، وتكثر في آخر ، فلو لم يتماد على العمل في جميع السنين لكان فيه غبن على أحدهما كما أشار إلى ذلك في المدونة في مسألة من ساقى حائطه ، وقد أطعم على تلك السنة التي أطعم فيها ، أو على سنين بعدها ، وذكر
ابن عبد السلام عن الموازية : أنه إنما تفوت كل سنة بظهور الثمرة فيها ، فلو قال
المصنف : أو في أثنائه إن وجبت أجرة المثل ، وإلا تمادى ، ولو بعد سنة ، وكان مشيرا إلى ما ذكره
ابن عبد السلام عن الموازية لكان أبين ، فقوله : إن وجبت أجرة المثل راجع إلى قوله ، أو في أثنائه إلخ وقول
البساطي : إنه راجع إلى المسألة الأولى أيضا أعني قوله : بلا عمل خلاف ما يقتضيه كلامهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وللفاسدة ثلاثة أحوال قبل العمل ، فتفسخ قال
ابن عبد السلام : يعني إذا عثر على المساقاة الفاسدة قبل العمل وجب فسخها على أصل المذهب ، وإلا لما كانت فاسدة ، وإذا فسخوا البياعات المكروهة قبل الفوات ، فالفاسد أولى بالفسخ انتهى .
وكذا أطلق
ابن شاس الفسخ قبل الفوات بالعمل ، وكذا
ابن عرفة ناقلا عن
ابن رشد ونص المقدمات : إذا وقعت المساقاة على غير الوجه الذي جوزه الشارع ، فإنها تفسخ ما لم تفت بالعمل ورد الحائط إلى ربه انتهى .
ومفهوم قول
المصنف : إن وجبت أجرة المثل : أنها لو لم تجب أجرة المثل ، وما تجب فيه مساقاة المثل في الحالة الثالثة ، وهي ما عثر على فساد المساقاة بعد تمام العمل ، وكان ينبغي له - رحمه الله - تأخير الكلام على الحالة الثانية عن الحالة التي بعدها ; لأنها محتاجة إليها في بيانها كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ( تنبيه : ) إنما قلنا : المساقاة تفسخ إذا عثر عليها في أثناء العمل إن كان الواجب فيها أجرة المثل ; لأنه يكون للعامل حينئذ بحساب ما عمل ، وإذا كان الواجب فيها مساقاة المثل ، فلا تفسخ ; لأن الضرورة داعية إلى تمام العمل ; لأن العوض على هذا التقدير إنما يرجع للعامل من الثمرة ولأنه لو فسخناها لزم أن لا يكون للعامل شيء لما تقدم أنها كالجعل لا شيء للعامل إلا بتمام العمل قاله في : التوضيح : ثم قال : وعلى هذا فلا بد أن يكون شرع في العمل بماله بل أشار إليه
عياض انتهى .
( فرع : ) قال
ابن عبد السلام في آخر كلامه على هذه المسألة ، وقد انتهى هذا : إن إجارة المثل تتعلق بذمة رب الحائط ، وإن مساقاة المثل لا تتعلق بذمته ، بل تكون في الحائط ، وقد تقدم هذا المعنى في القراض مختلفا فيه انتهى .
الحالة الثالثة : أن يطلع على فساد المساقاة بعد تمام العمل ، والحكم فيها على مذهب
ابن القاسم أنه يجب في بعض الصور إجارة المثل ، وفي بعضها مساقاة المثل ، وإليه أشار
المصنف بقوله : وبعده أجرة المثل إلى قوله : ولم يشبها ، والمعنى ، وإن اطلع على فساد المساقاة بعده أي بعد الفراغ من العمل ، فمذهب
ابن القاسم أنه يجب في بعض
[ ص: 386 ] الصور إجارة المثل ، وفي بعضها مساقاة المثل ، فتجب أجرة المثل إن خرجا عنها أي عن المساقاة إلى الإجارة الفاسدة ، أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، ومثل ذلك بقوله كأن ازداد أحدهما على الجزء الذي اشترط في المساقاة عينا ، أو عرضا ; لأنه إذا كانت الزيادة من رب الحائط ، فقد خرجا عن المساقاة إلى الإجارة الفاسدة ، فكأنه
استأجره على أن يعمل له في حائطه بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم ، أو بالعروض وبجزء من ثمرته ، وتلك إجارة فاسدة ، فوجب أن يرد إلى أجرة المثل ، ويحاسبه رب الحائط بما كان أعطاه من أجرة المثل ، ولا شيء له في الثمرة ، وإذا كانت الزيادة من العامل ، فقد خرجا عن المساقاة أيضا إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، فكأنه اشترى منه الجزء المسمى في المساقاة بما دفع من الدنانير ، أو الدراهم ، أو العروض ، أو بأجرة عمله ، فوجب أن يرد إلى أجرة مثله ، ويأخذ من رب الحائط ما زاده ، ولا شيء له من الثمرة وإلا أي ، وإن لم يكونا خرجا عن المساقاة ، وإنما جاءها الفساد من جهة أنهما عقداها على غرر ، أو نحو ذلك ، فمساقاة المثل هي الواجبة في ذلك .
ثم ذكر المسائل التي تجب فيها مساقاة المثل ، وعدها تسعا ، فقال : كمساقاته مع ثمر أطعم يشير إلى قوله في المدونة : ومن
طابت ثمرة نخله ، فساقاه هذه السنة وسنتين بعدها لم يجز وفسخ ، وإن وجد العامل الثمرة كان له أجرة مثله ، وما أنفق فيها ، فإن عمل بعد جداد الثمرة لم تفسخ بقية المساقاة ، وله استكمال الحولين الباقيين ، وله فيهما مساقاة مثله ، ولا أفسخهما بعد تمام العام الثاني ; إذ قد تقل ثمرة العام الثاني ، وتكثر في الثالث ، فأظلمه ، وهذا كأخذ العرض قراضا إن أدرك بعد بيعه ، وإن أدى وبعد أن يعمل فسخ ، وله أجر بيعه انتهى .
، ففهم منه أنه إذا اطلع على ذلك في العام الأول فسخت ، وكان له أجر مثله فيما سقى ، وإن لم يطلع عليه حتى شرع في الثاني كان له أجرة المثل في الأولى ، ومساقاة المثل فيما بعدها كما صرح به
اللخمي وصاحب المقدمات أو مع بيع يعني أنه إذا ساقاه حائطه بجزء وباعه سلعة مع المساقاة ، ففي ذلك مساقاة المثل نص عليه
ابن رشد في البيان في أول كتاب المساقاة قال : أو مع إجارة ، أو ما أشبه ذلك انتهى .
وانظر الشرح الكبير :
لبهرام ، أو اشترط عمل ربه يشير إلى قوله في المدونة : ولا يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط بنفسه ، فإن نزل ، فله مساقاة مثله انتهى .
وهذا بخلاف المسألة السابقة عند قوله : أو مشاركة ربه ، إذا
قال رب الحائط لرجل : تعال أسق أنا وأنت حائطي ، ولك نصف ثمره ، فإن في ذلك أجرة المثل كما تقدم ، وقوله : أو حمله لمنزله يشير إلى ما قال في رسم البيوع من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في أثناء المسألة الثانية منه قلت : أرأيت إن
اشترط عليه حمل نصيبه إلى منزله إلى المدينة ، أو اشترط ذلك المساقى على العامل ؟ قال : لا خير فيه ، هذه زيادة تزدادها قلت : أرأيت إن كان ذلك قريبا ؟ قال : ما يعجبني إلا أن يكون شيء ليس عليه فيه مؤنة قلت : أرأيت إن كان قريب الميل ، وما أشبهه ؟ قال : ما يعجبني ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال ، وإن وقعت فيه المساقاة في المكان البعيد وفاتت ، رد إلى مساقاة مثله بلا حملان عليه وسقط الجزء الذي بينهما في الشرط
ابن رشد ، أما اشتراطه على العامل حمل نصيبه إلى منزله ، فكرهه
ابن القاسم إلا أن يكون شيئا ليس فيه مؤنة ، وكراهيته بينة ; لأنها زيادة زادها رب الحائط على العامل إلا أنه لم يبين وجه الحكم في ذلك إذا وقع ، والذي يأتي على الأصل الذي ذكرناه في أول سماع
ابن القاسم أن يرد إذا فات إلى إجارة مثله إلا في المكان القريب ، فيشبه أن يرد فيه إلى مساقاة مثله استحسانا ، وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : أنه يرد إلى مساقاة مثله في المكان البعيد ، فهو بعيد لا يتخرج إلا على قول من يرد العامل في
المساقاة الفاسدة كلها إلى مساقاة مثله جملة من غير تفصيل انتهى .
وقال
ابن رشد أيضا في المقدمات إثر كلامه السابق : واختلف إذا فاتت بالعمل ماذا يجب للعامل فيها بحق
[ ص: 387 ] عمله ؟ على أربعة أقوال : أحدها أن يرد إلى مساقاة مثله جملة من غير تفصيل والثاني : أنه يرد إلى أجرة مثله من غير تفصيل والثالث : أنه يرد في بعض الوجوه إلى إجارة مثله ، وفي بعضها إلى مساقاة المثل ، وهو قول
ابن القاسم ، وذلك استحسان ، وليس بقياس ، والأصل عنده أن المساقاة إذا خرجا فيها عن حكمها إلى حكم الإجارة الفاسدة ، أو إلى بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها بما اشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة يزيدها إياه خارجة عنها ، فإنه يرد إلى إجارة المثل ، وذلك مثل أن يساقيه في حائط على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير ، أو دراهم ، أو عرضا من العروض ، وما أشبه ذلك ; لأنه إذا ساقاه على أن يزيده صاحب الحائط دنانير ، أو دراهم أو عرضا من العروض ، فقد استأجر على عمل حائطه بما أعطاه بجزء من ثمرته ، فوجب أن يرد إلى إجارة مثله ، وإذا زاده العامل ، فقد اشترى منه الثمرة بما أعطاه وبعمله ، فيرد إلى إجارة مثله ، وأما إذا لم يخرجا عن حكمها ، وإنما عقداها على غرر مثل أن
يساقيه حائطا على النصف وآخر على الثلث ، أو ما أشبه ذلك أو اشترط أحدهما على صاحبه من عمل الحائط ما لا يلزم مما لا يبقى لرب الحائط منفعته مؤبدة ، فإنه يرد في ذلك إلى مساقاة مثله ، وهذه جملة يأتي عليها مسائل كثيرة .
والرابع : أنه يرد إلى مساقاة مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقى ، أو أقل انتهى .
والقول الثالث في كلام
ابن رشد الذي هو قول
ابن القاسم هو الذي ذكره
المصنف ونقله
عياض أيضا وأطلقه ، ولم يقيده بقرب المكان ، ولا بغيره ، ونقله عنه في التوضيح وتبعه هنا ، وقوله : أو على أن يكفيه مؤنة آخر يشير إلى ما في أول سماع
عيسى قيل له : فحائط ساقاه صاحبه رجلا على أن يكفيه مؤنة حائط له آخر ؟ قال : هذا حرام ، قيل له : فقد وقع ؟ قال : يعطى في الذي اشترط عليه كفايته أجرة مثله ، ويرد إلى مساقاة مثله في الآخر
ابن رشد مثل هذا حكى
ابن حبيب في الواضحة : أنه يعطى أجرة مثله في الحائط الذي اشترط عليه كفاية مؤنته ، ويرد في الآخر إلى مساقاة مثله ، وهو على الأصل الذي ذكرناه في أول سماع
ابن القاسم انتهى .
وقال
أبو الحسن ، فإن نزل ، فله مساقاة مثله في الذي يعمل فيه ، وله أجرة مثله في الآخر قاله في سماع
عيسى ، وفي الموازية : هو أجير في الحائطين ، وقوله : كاختلافهما ، ولم يشبها قال في كتاب القراض من المدونة : وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل رد المال إلا أن يرضى بقول ربه ، وإن اختلفا بعد العمل ، فالقول قول العامل كالصانع إذا جاء بما يشبه ، وإلا رد إلى قراض المثل ، وكذلك المساقاة انتهى .
قال
الشيخ أبو الحسن : هذا التشبيه إنما يرجع للوجه الثاني : إذا اختلفا بعد الفعل ، ولا يرجع للوجه الأول ; لأن في المساقاة إذا اختلفا يتحالفان ويتفاسخان ، وقال قبله في قوله : وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل رد المال ; لأن القراض عقد جائز غير لازم بخلاف المساقاة إنهما يتحالفان ، وإن لم يعمل ; لأنها عقد لازم انتهى .
وقال في المدونة في كتاب المساقاة : وإن
اختلفا في المساقاة ، فالقول قول العامل فيما يشبه قال
أبو الحسن : يعني في قلة الجزء وكثرته ، وقوله : " القول قول العامل " يريد بعد العمل ، فإن لم يعمل تحالفا وتفاسخا ، ثم ذكر لفظها في القراض ، ثم قال : قوله : وإلا رد إلى قراض مثله يعني إذا أتى رب المال بما لا يشبه ، وكذلك المساقاة إذا أتيا بما لا يشبه رد إلى مساقاة مثله انتهى مختصرا ، وقال
اللخمي : إن
اختلفا في الجزء قبل العمل ، وأتيا بما لا يشبه تحالفا وتفاسخا ويختلف ، وإن أتى أحدهما بما يشبه دون الآخر هل القول قوله مع يمينه أو يتحالفان ويتفاسخان ؟ قال : وإن اختلفا بعد العمل ، فالقول للعامل مع يمينه إذا أتى بما يشبه ، فإن أتى بما لا يشبه وأتى الآخر بما يشبه حلف ، ولم يكن للعامل إلا ما حلف عليه صاحبه ، فإن نكل عن اليمين أو أتيا بما لا يشبه رد إلى مساقاة المثل انتهى .
[ ص: 388 ] وعزا الشارح
والمصنف في التوضيح هذه المسألة
للقرافي ( تنبيهان الأول : ) يفهم من كلامهم : أنه إذا أتى كل واحد منهما بما يشبه كان القول قول العامل ، فتأمله والله أعلم .
( الثاني : ) قال
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق عن بعض شيوخ
صقلية : ما فيه
مساقاة المثل ، فالعامل فيه أحق من الغرماء بالثمرة في الموت والفلس ، وكذا ما يرجع فيه لقراض المثل في القراض يريد ، وما يرجع فيه لأجرة المثل لا يكون في القراض أحق في موت ، ولا فلس ، وفي المساقاة يكون أحق في الفلس لا في الموت انتهى . وهذه آخر مسألة في كتاب المساقاة منه والله أعلم .