ص ( وإن
ساقيته ، أو أكريته ، فألفيته سارقا لم تنفسخ ، وليتحفظ منه )
ش : قال في كتاب المساقاة من المدونة : ومن ساقيته حائطك ، أو أكريت منه دارك ، ثم ألفيته سارقا لم يفسخ لذلك سقي ، ولا كراء وليتحفظ منه ، وكذلك من
باع من رجل سلعة إلى أجل ، وهو مفلس ، ولم يعلم البائع بذلك ، فقد لزمه البيع انتهى .
قال
الشيخ أبو الحسن قال
اللخمي : في كل هذا نظر ، وهذا عيب ، وليس يقدر أن يتحفظ من السارق ، ثم قال قوله : سارقا يخاف أن يذهب بالثمرة ، أو يقلع الجذوع ، وفي المكتري يخاف منه أن يبيع أبوابها انتهى .
وفي كتاب الجعل والإجارة من المدونة في آخر ترجمة الأجير يفسخ إجارته في غيرها ، ومن
استأجر عبدا للخدمة ، فألفاه سارقا ، فهو عيب يرد به ، فقيل : الفرق بينهما أن الأجير في الخدمة لا يقدر أن يتحفظ منه ، قال
الشيخ أبو الحسن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وابن يونس : الفرق بينهما أن الكراء في العبد للخدمة ووقع في منافع معينة ، فهو كمن اشترى دابة ، فوجد بها عيبا بخلاف المكتري والمفلس والمساقي إنما وقع الكراء على الذمة ، فإن لم يقدر على التحفظ منه أكرى عليه وسوقي عليه ، ولم يفسخ العقد انتهى .
فقول
المصنف ، أو أكريته أي أكريت منه بيتك ، أو متاعك ، واحترز به مما لو أكرى نفسه للخدمة ، فإنه عيب يرد به كما تقدم عن المدونة وقول
المصنف وليتحفظ منه يريد إذا أمكن التحفظ ، فإن لم يمكن أكرى عليه الحاكم ، أو ساقى كما تقدم عن
أبي الحسن .