ص ( وإن
قصر عامل عما شرط حط بنسبته ) ش : وهذا بخلاف ما لو جاء مطر ودخل الحائط ، فلم يحتج إلى سقي في مدة من الزمان ، فلا رجوع عليه بشيء من أجرة السقي قاله في رسم سن من سماع
ابن القاسم ، قال
ابن رشد هذا لا خلاف فيه أنه لا رجوع لواحد منهما على صاحبه إن زاد العمل على المعهود ، أو
[ ص: 389 ] نقص منه بخلاف ما لو
استأجر لسقي حائط في زمن معلوم ، فجاء المطر ، فأقام فيه حينا لوجب أن يحط من إجارته بقدر ما أقام الماء في الحائط انتهى بالمعنى والله الموفق