قال في القاموس : الأجر الجزاء على العمل كالإجارة مثلثة انتهى . وقال
القرافي في الذخيرة ويقال آجر بالمد والقصر وأنكر بعضهم المد ، وهو منقول ، قال : ولما كان أصل هذه المادة الثواب على الأعمال ، وهي منافع خصصت الإجارة ببيع المنافع على قاعدة العرف في تخصيص كل نوع تحت جنس باسم ليحصل التعارف عند الخطاب قال : وقد غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع نحو الصناعة والخياطة والتجارة ، والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس نحو السماحة والشجاعة والفصاحة ، والفعالة بالضم لما يطرح من المحقرات نحو الكناسة والقلامة والفضالة والنخالة انتهى . وقال في اللباب : حقيقتها : تمليك منفعة غير معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم انتهى . وقال
ابن عرفة : حدها عرفا : بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ، ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها ، فيخرج كراء الدور والأرضين والسفن والرواحل ، والقراض والمساقاة والمغارسة والجعل ، وقول
القاضي معاوضة على منافع الأعيان ، لا يخفى بطلان طرده ، ونحوه قول
عياض : بيع منافع معلومة بعوض معلوم مع خروج فاسدها انتهى . وقال
البرزلي قال
الغرناطي : الإجارة تطلق على منافع من يعقل ، والأكرية على منافع من لا يعقل
البرزلي يريد اصطلاحا ، وقد يطلق أحدهما على الآخر ، ففي غررها إن استأجرت منه دارا بثوب إلى آخره انتهى . وقال في اللباب : وقد خص تمليك منفعة الآدمي باسم الإجارة ، ومنافع المتملكات باسم الكراء انتهى . والموثقون المتقدمون يستفتحون عقود الأراضي والجنات بلفظ " تقبل " ومعنى الجميع واحد انتهى . ،
وقال
ابن عرفة وقولها : يجوز أن يستأجر طريقا في دار رجل ومسيل مصب مرحاض لا يخفى أنه من باب المجاز ; لأنه أخف من الاشتراك ا هـ قال في اللباب
: وحكمها : الجواز ابتداء ، واللزوم بنفس العقد ما لم يقترن به ما يفسدها ، وقال
ابن عرفة محمد ، وهي جائزة إجماعا
الصقلي خلاف
الأصم فيها لغو ; لأنه مبتدع ، وفيها مع غيرها عقدها لازم كالبيع انتهى .
وقد يعرض لها الوجوب إذا
لم يجد الإنسان من يستأجره بل بنفسه ووجبت إعانته نقله
الأبي عن
ابن عرفة في حديث نزول السيد
عيسى وحكمة مشروعيتها : قال قال في اللباب : التعاون ودفع الحاجات ، وقد نبه الله على ذلك بقوله : {
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا } انتهى .