( فرع : ) قال في المدونة في أكرية الدور : ولو
سكن أجنبي طائفة من دارك ، وقد علمت به ، فلم تخرجه لزمه كراء ما سكن
[ ص: 392 ] أبو الحسن لاحتمال تركه للإرفاق وكونه على جهة الإجارة ، فلما احتمل الوجهان كان الأصل أن الأملاك على ملك مالكها ، ولا يمين عليه إلا أن يدعى عليه بالنص أنه أرفقه ، فيختلف في يمينه على الخلاف في دعوى المعروف ، وأما إن لم يقم عليه إلا بسكوته ، فلا يمين انتهى .