( فرع : ) قال
ابن عرفة : قال
المتيطي وابن فتوح : ويجوز
عقد الحاضنة على محضونها أما كانت أو غيرها ، ولا ينفسخ إلا أن يزاد الصبي في أجرته فتقبل الزيادة ويفسخ عقد الأم ، وينظر له
[ ص: 393 ] أحسن المواضع ، ولو كان بأقل من موضع آخر ، ولا تقبل الزيادة في عقد الوصي إلا أن يثبت أن فيه غبنا على اليتيم انتهى .