مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع : ) قال في المتيطية : ولا يجوز استئجار الأعزب المرأة لتخدمه في بيته مأمونا كان ، أو غيره ، فإن كان له أهل جاز إن كان مأمونا ، وكانت المرأة متجالة لا إرب للرجال فيها ، أو كانت شابة ومستأجرها شيخ كبير فإن ذلك جائز انتهى .

ونحوه في اللخمي ، ونقله ابن عرفة ، وفي الجعل منها في ترجمة إجارة نزو الفحل : وأكره للأعزب أن يؤاجر حرة ليس بينه وبينها محرم أو أمة لخدمة يخلو معها أو يعادلها في محمل انتهى .

أبو الحسن الكبير انظر هل الكراهة على بابها ، أو على المنع ؟ ; لأن فيه خلوة وعلى هذا حمله اللخمي ، وقال : لم يجز ، وكذا نقله المتيطي وابن فتوح ، وفي رسم لم يدرك من سماع عيسى من النكاح : وسئل عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى له ذلك حسنا ؟ قال : لا بأس به ، وليدخل معه غيره أحب إلي ، ولو تركها الناس لضاعت ابن رشد ، وهذا على ما قال : إنه جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها لقوله تعالى { ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } ، وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة ، فإن اضطر إلى الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء الظن عن نفسه ، فقد روي { أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته صفية رضي الله عنها فقال لهما : إنها صفية ، فقالا : سبحان الله ، يا رسول الله ، فقال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا } انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية