مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كمع جعل )

ش : أي ، وكذلك تفسد الإجارة إذا جمعها مع الجعل ، وقاله في أول كتاب الجعل من المدونة ( فرع : ) لا يجوز اجتماع الإجارة مع السلف قال في المدونة : وإن دفعت إلى حائك غزلا ينسج لك ثوبا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلا من غزل لم يجز ; لأنه سلف وإجارة انتهى .

قال أبو الحسن الصغير قال ابن يونس : الإجارة بيع من البيوع يحرم فيها ما يحرم من البيع ، وقد ورد النهي عن بيع وسلف انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية