ص ( كمع جعل )
ش : أي ، وكذلك تفسد
الإجارة إذا جمعها مع الجعل ، وقاله في أول كتاب الجعل من المدونة ( فرع : ) لا يجوز
اجتماع الإجارة مع السلف قال في المدونة : وإن دفعت إلى حائك غزلا ينسج لك ثوبا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلا من غزل لم يجز ; لأنه سلف وإجارة انتهى .
قال
أبو الحسن الصغير قال
ابن يونس : الإجارة بيع من البيوع يحرم فيها ما يحرم من البيع ، وقد ورد النهي عن بيع وسلف انتهى .