مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو رضيع ، وإن من الآن )

ش : يعني أن الإجارة تفسد أيضا فيما إذا استأجر من يرضع صبيا بجزء منه وقوله : وإن من الآن مبالغة في هذه المسألة فقط دون ما قبلها ويعني به أن الإجارة فاسدة سواء شرط أخذ الجزء المستأجر به بعد تمام مدة الرضاع ، أو شرط أخذه الآن أما الأول : فظاهر ; لأنه معين يتأخر قبضه ، وهو شامل لوجهين أيضا ( الأول : ) أن يشترط أخذه بعد المدة ، ويكون فيها على ملك ربه ( الثاني : ) أن يشترط أخذه بعد المدة لكنه على ملك المستأجر كما تقدم في مسألة الجلود والغزل ، وأما الوجه الثاني : وهو ما إذا شرط أخذ الجزء المستأجر به من الآن فيتبادر جوازها كما في مسألة الجلود والغزل وعلله ابن عبد السلام بأن الصبي لما كان مما يتعين ، ولو تعذر تعليمه بموت ، أو غير ذلك لم يلزم ربه خلفه صار نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة بشرط ، وعلى هذا التقدير فسواء كانت الأجرة جزءا منه ، أو غير ذلك انتهى .

وتصور كلام المصنف من الشرح والحاشية ظاهر ( تنبيه : ) ذكر ابن أبي زيد - رحمه الله - في مسألة التعليم التي جعلها المصنف وابن عرفة مساوية لهذه أنه إذا وقع وشرط قبض نصفه بعد السنة فسخ ، فإن فات وعلمه سنة ، ولم يفت العبد فله قيمة تعليمه ، والعبد لسيده ، وإن فات بعد السنة بيد المعلم فالعبد بينهما ، وعلى ربه قيمة تعليمه ، وعلى المعلم نصف قيمته يوم تمام السنة معلما ، وإن شرط قبضه الآن وفات بيد المعلم بعد تمام السنة فله نصف قيمة تعليمه وعليه نصف قيمة العبد يوم قبضه ، ويكون بينهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية