مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبما سقط ، أو خرج من نفض زيتون ، أو عصره ) ش أي ، وكذا تفسد الإجارة إذا استأجره على نفض الزيتون بما يسقط منه أي بجزء مما يسقط ، وعلى عصره بما خرج منه من الزيت أي بجزء مما يخرج منه للجهل بقدر ما يسقط ، وما يخرج من العصر ، ولو في شيء منه ، وكيف يخرج ؟ قاله في المدونة قال : ولأنه لا يقدر على الترك إذا شرع ونص كلامه في آخر كتاب الجعل والإجارة : وإن قال له : انفض شجري ، أو حركها فما نفضت ، أو سقط فلك نصفه ; لم يجز لأنه مجهول ، وإن قال : اعصر زيتوني ، أو جلجلاني فما عصرت فلك نصفه لم يجز ; لأنه لا يدري كم يخرج ؟ ولا كيف يخرج ؟ وإذا لا يقدر على الترك إذا شرع ، وليس هكذا الجعل والحصاد يدعه متى شاء إذا قال : فما حصدت من شيء فلك نصفه انتهى .

فقد بين وجه عدم جواز عصر الزيتون بجزء [ ص: 401 ] مما يخرج منه ، وأما وجه عدم جواز النفض والتحريك فقال الشيخ أبو الحسن عن القاضي إسماعيل ; لأن الشجر يختلف فمنه ما هو ناجح يقل ما يسقط منه ، ومنه ما هو بخلافه انتهى .

فلا يصح ذلك إجارة ، ولا جعلا للجهل المذكور بخلاف مسألة الحصاد الآتية في قول المصنف : فما حصدت فلك نصفه فإنه يقدر على الترك متى شاء ، وما يحصده فله نصفه فهو معلوم ومثل الحصاد اللقط قال في المدونة : وإن قال له : فما حصدت ، أو لقطت فلك نصفه جاز ، وله الترك متى شاء ; لأنه جعل ، وكذلك الجداد إذا قال له : جد من نخلي ما شئت فما جددت فلك نصفه صرح به ابن رشد في أوائل كتاب الجعل ، والفرق بين الحصاد والجداد واللقط وبين النفض والعصر أن الحصاد والجداد واللقط من مقدوره ، ولا مانع له إلا الكسل ، وكلما أراد أن يقطع عرجونا ، أو يحصد موضعا ، أو يلقط شيئا علم أن له نصف ذلك قبل عمله بخلاف النفض والتحريك ، فإنه غير منوط بمقدوره فهو يعمل العمل ، ولا يدري هل يسقط شيء أم لا ؟ وهل يقدر ، أو يترك ، وكذلك العصر فتأمله ( تنبيهات الأول : ) قال أبو الحسن عن ابن القصار : ومعنى التحريك هنا النفض باليد ، وأما بالقضيب فهو كالحصد قال : وهذا بعيد ; لأن النفض باليد غير معتاد انتهى .

، ونقله في التوضيح قال في التوضيح بعد ذكره مسألة النفض ابن يونس : لو قال : انفضه كله ، ولك نصفه جاز انتهى .

وكلامه يوهم : أنه تقييد لقول ابن القاسم ، وكلام ابن عرفة يفهم أنه إنما نقله عن ابن حبيب وأن ابن القاسم يخالفه فتأمله والله أعلم .

( الثاني : ) إذا وقع شيء من هذه الوجوه الفاسدة وأتم العمل على ما قالا فللعامل أجرة مثله ، وجميع الزرع لربه ، فإن قسما على ما قالا فما أخذه العامل حرام ، وما أخذه رب الزرع فلا يحرم عليه ; لأن الزرع جميعه له ، ذكر ذلك الشيخ أبو الحسن الصغير ويأتي ما يشبه ذلك في كراء الأرض بالطعام ( الثالث : ) ما يسقط من التمر بين الكرانيف والسعف يسمى الجلالة لا يجوز الاستئجار عليه بجزء منه ; إذ لا يحاط بقدره لاختفائه بين الكرانيف قاله في رسم قطع الشجرة من سماع ابن القاسم من الإجارة

التالي السابق


الخدمات العلمية