ص ( وكإن خطته اليوم بكذا ، وإلا فبكذا )
ش : قال فيها : وإن
آجرت رجلا يخيط لك ثوبا إن خاطه اليوم فبدرهم ، وإن خاطه غدا فنصف درهم [ ص: 404 ] أو قلت له : إن خطت خياطة رومية فبدرهم ، وإن خطته خياطة عربية فبنصف درهم لم يجز ، وهو من وجه بيعتين في بيعة ، فإن خاطه فله أجر مثله زاد على التسمية ، أو نقص قال غيره في المسألة الأولى إلا أن يزيد على الدرهم ، أو ينقص من نصف الدرهم فلا يزاد ، ولا ينقص
أبو الحسن ويعتبر في التقويم التعجيل والتأخير أي يقال : كم قيمة خياطة هذا الثوب اليوم ؟ وكم قيمة خياطته إلى غد ؟ ونحوه في
ابن يونس nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقول
ابن القاسم أحسن ( فرعان الأول : ) إذا
استأجره على خياطة ثوب بدرهم ، ثم قال له : عجله لي اليوم وأزيدك نصف درهم ، فإن كان على يقين من أنه يمكنه تعجيله فذلك جائز ، وإن كان لا يدري إذا أجهد نفسه هل يتم أم لا فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومثله استئجار رسول على تبليغ كتاب لبلد بكذا ، ثم زيادته على أن يسرع في السير فيبلغه في يوم كذا يفصل فيه كما تقدم هذا الذي ارتضاه
ابن رشد في رسم سلف من سماع
ابن القاسم من الإجارة ، ونصه : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الرجل يستخيط الثوب بدرهم ، ثم يقول له بعد ذلك : عجله لي اليوم ، ولك نصف درهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى به بأسا وأرجو أن يكون خفيفا ، ولم يره كالرسول يزاد لسرعة السير قال
ابن رشد : أما الذي
يستخيط الرجل الثوب بأجل مسمى ، ثم يزيده بعد ذلك على أن يعجله له فلا إشكال أن ذلك جائز ; لأن تعجيله ممكن له ، ولا ينبغي أن يتعمد تأخيره ومطله إضرارا به لغير سبب ، وله أن يتسع في عمله ويؤخره لعمل غيره قبله ، أو للاشتغال بما يحتاج إليه من حوائجه على ما جرى من عرف الصناع في التراخي في أعمالهم ، فإذا زاده على أن يتفرغ له ، ويعجله جاز ; لأنه أخذ ما زاده على فعل ما يقدر عليه ، ولا يلزمه انتهى .
ونقله
ابن عرفة وبعض الكلام في التوضيح والله أعلم .
( الثاني : )
من استأجر غلمانا يخيطون الثوب كل شهر بشيء مسمى فلا يجوز أن يطرح على أحد منهم ثيابا على أنه إن فرغ منها في يوم فله بقيته ، وإن لم يفرغ منها في يوم كان عليه يوم آخر لا يحبسه له في شهر إن كان ذلك كثيرا لكثرة الغرر في ذلك ، وإن كان ذلك يسيرا فذلك خفيف قاله في أول سماع
ابن القاسم من الإجارة