ص ( وجاز بنصف ما يحتطب عليها )
ش : وكذا إن
قال : لك نقلة ، ولي نقلة ، أو ما تنقل اليوم لي وغدا لك أو تعمل عليها اليوم لي ، وتبيعه وتعمل عليها غدا لك ، فإن شئت بعته ، وإن شئت أخذته لنفسك نقله
ابن عرفة وغيره ( تنبيهات الأول : ) إذا قال : بنصف ما تحتطب عليها لي جائز كما تقدم ، وقد يعرض له ما يفسده كقوله ، ولا تأخذ نصفك إلا بعد بيعه مجتمعا ، أو نقله لموضع كذا مجتمعا قاله
ابن عرفة
( الثاني : ) إذا وقع على الوجه الفاسد فالكسب بينهما نصفان ويرجع العامل على ربها بنصف إجارة مثله ويغرم لربها نصف كراء الدابة في ذلك العمل قاله
ابن عرفة أيضا ( الثالث : ) إذا قال اعمل عليها اليوم لي وغدا لك ، فقد تقدم أنه جائز أيضا
اللخمي ، فإن عمل اليوم
[ ص: 406 ] ثم
تلفت الدابة فللعامل على ربها أجر مثله ، وليس له أن يكلفه أن يأتي بأخرى فلو عمل ما للعامل وتلفت قبل أن يعمل ما لربها فهل لربها كراؤها ، أو يأتيه بدابة أخرى يعمل عليها ; لأن المعمول عليه لا يتعين ؟ والأول : أبين ; لأن خلف ذلك يتعذر
ابن عرفة القول الأول : قول
ابن القاسم في العتبية ولما ذكره
الصقلي قال
الشيخ : أعرف فيها أن على رب الدابة أن يأتيه بأخرى يعمل عليها ، وهو على أصلهم قال في الطرر فيمن
أعطى دابته وفأسه على أن الحطب مناصفة فضاع الفأس فضمانه من ربه ، ويحلف الأجير إن كان متهما ، ونقله
الوانوغي هنا