ص ( وعدم التسمية لكل سنة )
ش : قال في التوضيح : يجوز ذلك كما
يجوز أن يستأجر سنة بكذا ، وإن لم يعين لكل شهر شيئا ، وكان المقصود من شهور السنة بعضها كما أشار إليه في المدونة في دور
مكة ويرجع إلى التقويم عند حصول مانع ( تفريع : ) فإن
شرطا الرجوع إن حصل مانع إلى القيمة دون التسمية جاز اتفاقا ، وإن شرطا الرجوع للتسمية دون
[ ص: 409 ] القيمة امتنع اتفاقا ، وإن دخلا على السكة فمذهب
ابن القاسم وروايته في المدونة أن التسمية لغو ويقضى بالقيمة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في العتبية أن الكراء فاسد ذكر ذلك في البيان وانظر
ابن عرفة في ابتداء مدة السكنى ، والله أعلم .