ص ( والنقض لربه )
ش : انظر على من تكون أجرة نقضه والظاهر أنها على البائع ، قال
اللخمي : وإن
أكرى أرضه لمن يتخذها مسجدا وضربا لذلك أجلا جاز ، فإن انقضى الأجل كان له أن ينقض ذلك ما لا يصح بقاؤه للسكنى ، ولا يوافق بناء الدور ، وما يصح بقاؤه إن لم يجعله حبسا كان لصاحب الأرض أن يأخذه بقيمته منقوضا ، وإن حبسه فاختلف هل له أخذه وأن ذلك له أحسن انتهى .
قال
ابن عرفة إثر نقله كلام
اللخمي هذا ( قلت : ) قوله : له نقض ما لا يصح للسكنى تبع فيه
التونسي قال ; لأن رب الأرض لا يقدر أن ينتفع بها على صورة مسجد دارا
الصقلي عن بعض القرويين إلا أن يلتزم إبقاءه مسجدا فيأخذه بقيمته منقوضا ، ويلزمه إبقاؤه مسجدا انتهى .