مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعلى طرح ميتة )

ش : قال في المدونة : ولا بأس بالاستئجار على طرح الميتة والدم والعذرة انتهى .

ونبه على هذا لئلا يتوهم أن هذه الأشياء لما كانت محرمة كان الأجر على ذلك محرما كالاستئجار على حمل الخمر ; لأن المحرم الاستئجار على حمل الخمر للانتفاع بها ، ولو استؤجر على طرحها وإراقتها جاز قال أبو الحسن في الكبير : والفرق بينهما أنه في مسألة الخمر آجر نفسه على حمل الخمر للانتفاع بها ، وذلك حرام ، وفي مسألة الميتة الإجارة على طرحها لا للانتفاع بها ، ولو كانت الإجارة على الميتة للانتفاع بها لم يجز كالخمر انتهى .

( فرع : ) قال في المدونة ، ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها إذ لا يجوز بيعه ، وإن دبغ انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية