ص ( والقصاص والأدب )
ش : قال
أبو الحسن الصغير قال
اللخمي :
الإجارة على القتل والجراح جائزة إذا كان عن قصاص ، أو لحق الله - تعالى - ولا يستأجر في ذلك إلا من يرى أنه يأتي الأمر على وجهه ، ولا يعبث في القتل ، ولا يجاوز في الجرح انتهى .
وقال في المدونة : ولا بأس
بالإجارة على قتل قصاص ، أو على ضرب عبدك وولدك للأدب ، وأما لغير ما ينبغي من الأدب فلا يعجبني ، وإن آجره على قتل رجل ظلما فلا أجر له انتهى .
أبو الحسن قوله : أو على ضرب ولدك ، أو عبدك قالوا : ويصدق أنه فعل ما يوجب ذلك ، فلو أقر في العبد أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب ، أو لا ؟ في ذلك اختلاف ويصدق في الزوجة أنها فعلت ما يستوجب الضرب انتهى .
وانظر تمامها فيه والله أعلم .