مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعبد خمسة عشر عاما )

ش : نحوه في المدونة وفي سماع أشهب من الإجارة : سئل مالك عمن استأجر أجيرا خمسة عشر عاما قال : هذا كثير لا يصلح ولكن لا بأس أن يستأجر عاما وينقده إجارته ابن رشد قوله : وينقده إجارته دليل على أنه إنما كره الخمسة عشر عاما مع النقد ، وظاهر ما في الجعل والإجارة : إجازة النقد في الخمسة عشر عاما خلاف قول غيره فيها انتهى .

اللخمي الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة فأوسعها في الأجل الأرضون ، ثم الدور ، ثم العبيد ، ثم الدواب ، ثم الثياب فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز مع النقد ويجوز مثل ذلك في الدور إذا كانت [ ص: 410 ] جديدة مأمونة البناء ، وإن كانت قديمة فدون ذلك قدر ما يرى أنه يأمن سلامتها في الغالب ، واختلف في العبيد ، فأجاز في كتاب محمد العشرين سنة بالنقد ، وفي المدونة خمس عشرة سنة ومنعه غير ابن القاسم في العشرين ، وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن العبد ، وكذلك الحيوان يختلف في إجارتها باختلاف العادة في أعمارها فالبغال أوسعها أجلا ; لأنها أطول أعمارا ، والحمير دون ذلك ، والإبل دون ذلك ، والملابس في الأجل مثل ذلك ، ويفترق الأجل في الحرير والكتان والصوف والقديم والجديد فيضرب من الأجل لكل واحد بقدره انتهى .

( فرع : ) قال في المدونة والموصى له بخدمة عبد عشر سنين لا بأس أن يكتريه عشر سنين أبو الحسن : معناه ، ويجوز النقد فيه بشرط ، وأما الموصى له بخدمة عبد حياته فلا يجوز أن يكريه عشر سنين ابن يونس يريد بالنقد ، وأما إذا لم ينقد فجائز ; لأنه كلما عمل أخذ بحسابه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية