ص ( وعبد خمسة عشر عاما )
ش : نحوه في المدونة وفي سماع
أشهب من الإجارة : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمن
استأجر أجيرا خمسة عشر عاما قال : هذا كثير لا يصلح ولكن لا بأس أن يستأجر عاما وينقده إجارته
ابن رشد قوله : وينقده إجارته دليل على أنه إنما كره الخمسة عشر عاما مع النقد ، وظاهر ما في الجعل والإجارة : إجازة النقد في الخمسة عشر عاما خلاف قول غيره فيها انتهى .
اللخمي الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة فأوسعها في الأجل الأرضون ، ثم الدور ، ثم العبيد ، ثم الدواب ، ثم الثياب فيجوز
كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز مع النقد ويجوز مثل ذلك في الدور إذا كانت
[ ص: 410 ] جديدة مأمونة البناء ، وإن كانت قديمة فدون ذلك قدر ما يرى أنه يأمن سلامتها في الغالب ، واختلف في العبيد ، فأجاز في كتاب
محمد العشرين سنة بالنقد ، وفي المدونة خمس عشرة سنة ومنعه غير
ابن القاسم في العشرين ، وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن العبد ، وكذلك الحيوان يختلف في إجارتها باختلاف العادة في أعمارها فالبغال أوسعها أجلا ; لأنها أطول أعمارا ، والحمير دون ذلك ، والإبل دون ذلك ، والملابس في الأجل مثل ذلك ، ويفترق الأجل في الحرير والكتان والصوف والقديم والجديد فيضرب من الأجل لكل واحد بقدره انتهى .
( فرع : ) قال في المدونة
والموصى له بخدمة عبد عشر سنين لا بأس أن يكتريه عشر سنين أبو الحسن : معناه ، ويجوز النقد فيه بشرط ، وأما الموصى له بخدمة عبد حياته فلا يجوز أن يكريه عشر سنين
ابن يونس يريد بالنقد ، وأما إذا لم ينقد فجائز ; لأنه كلما عمل أخذ بحسابه ، والله أعلم .