مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفعله في الوقت )

ش : أي : ولزم فعله في الوقت بل تقدم أن شرطه أيضا أن يكون متصلا بالفعل المتيمم له ويمكن أن يفهم ذلك من قوله : وفعله في الوقت ، والله تعالى أعلم . وأوقات الصلوات الحاضرة معلومة وتقدم أن دخول وقت الفائتة بتذكرها وقال ابن فرحون في الألغاز : ولا يتيمم من يصلي على الميت إلا بعد أن ييمم الميت ; لأن المتيمم لا يفعل إلا بعد دخول الوقت ، ولا يدخل وقت الصلاة عليه إلا بعد تيممه ، ومن شرط التيمم اتصاله بالصلاة وفي البرزلي من تيمم ودخل في الصلاة ثم حصل له شك في الإحرام فقطع هل يعيد التيمم ؟ فقال السيوري : لا يعيد البرزلي يريد إذا لم يطل ، وإن طال فإنه يبطل على ما حكاه ابن الجلاب من أن شرطه اتصاله بالصلاة ولا يدخله الخلاف الذي في مسألة الإقامة إذا ذكر النجاسة في الصلاة ; لأن هذا لم يزل في عمل الصلاة والآخر قطعها لغسل النجاسة ، ولا مسألة من أقيمت عليه الصلاة لغيبة الإمام ثم قدم الإمام قبل إحرام الأول هل تعاد له الإقامة أو لا ؟ ذكره ابن العربي لاختلاف الإمام فيها ، انتهى .

من مسائل الصلاة .

ص ( فالآيس أول المختار )

ش : قال في المقدمات : العادمون للماء ثلاثة أضرب : أحدها أن يعلم أنه لا يقدر على الماء في الوقت ، أو يغلب ذلك على ظنه فيستحب له التيمم والصلاة في أول الوقت ليحوز فضيلة أول الوقت إذا فاتت فضيلة الماء ، وهذا حكم الذي لا يقدر على مس الماء ، انتهى ففي هذا القسم نوعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية