مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والعرف في كغسل خرقة )

ش : قال ابن غازي : أي وجاز اعتبار العرف ، أو واعتبر العرف انتهى .

قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف ، وقيل : على الظئر قوله : وغيره أي كحميمه ودق ريحانه ونحو ذلك على العرف ، فإن اقتضى أنه على الظئر ، فعليها ، وإن اقتضى أنه على الأب ، فعليه ، وهذا مذهب المدونة ، ولم يصرح فيها بالحكم إذا لم يكن عرف نعم نص ابن حبيب على أنه مع عدم العرف على الأب وقوله : وقيل : على الظئر أي مع عدم العرف ; لأن العرف محل اتفاق ، وهذا القول لابن عبد الحكم وكلامه يوهم أن هذا القول يخالف مع ثبوت العرف انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية