ص ( والعرف في كغسل خرقة )
ش : قال
ابن غازي : أي وجاز اعتبار العرف ، أو واعتبر العرف انتهى .
قال في التوضيح عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويحمل في الدهان
وغسل الخرق وغيره على العرف ، وقيل : على الظئر قوله : وغيره أي كحميمه ودق ريحانه ونحو ذلك على العرف ، فإن اقتضى أنه على الظئر ، فعليها ، وإن اقتضى أنه على الأب ، فعليه ، وهذا مذهب المدونة ، ولم يصرح فيها بالحكم إذا لم يكن عرف نعم نص
ابن حبيب على أنه مع عدم العرف على الأب وقوله : وقيل : على الظئر أي مع عدم العرف ; لأن العرف محل اتفاق ، وهذا القول
لابن عبد الحكم وكلامه يوهم أن هذا القول يخالف مع ثبوت العرف انتهى .