ص (
ومنع زوج رضي من وطء ، ولو لم يضر )
ش : فإن تعدى ووطئ فلأب الرضيع فسخ الإجارة لما يتقى من
[ ص: 413 ] الضرر قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم وخالفهما
ابن الماجشون ، ولم يفسخه من الوثائق انتهى .
من المسائل الملقوطة وأظن أن مراده وثائق
الجزيري أو الوثائق المجموعة ، والله أعلم .