( فرع : ) قال في المدونة
وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا إلى الظئر جميع الأجرة أبو الحسن عن
ابن يونس كلما صنعت الظئر ، أو والد الصبي مما تنفسخ به الإجارة فليس له ذلك إلا بالطوع من الآخر ، وكل ما نزل بهما من أمر من الله مما لا صنع لهما فيه فهذا يفسخ الإجارة ، وإن كره الآخر .