مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع : ) قال المشذالي نزلت هذه المسألة آجرت نفسها بغير إذن زوجها ، ولم يعلم إلا بعد مدة فتنازعت معه لمن يكون ما أخذت في أجرة رضاعها ؟ فوقع الحكم بأن ما مضى من المدة لها بحسابه ، وله فسخ الإجارة فيما يستقبل ، ولا حجة للزوج بأنه ملك منافعها فباعتها بغير إذنه ; لأنه ليس له عليها إلا منافع الأشياء الباطنة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية