ص ( وعلى
حفر بئر إجارة وجعالة )
ش : ويجوز الجعل سواء كانت في ملك الجاعل أم لا عند
ابن القاسم خلافا
لابن المواز ذكره الشيخ
خليل في باب الجعل في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وفي جوازه في الشيء الكثير قولان وانظر الشيخ
زروق في شرح قول الرسالة : ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق فإنه اقتصر على قول
ابن المواز ، ونقل
ابن عرفة في آخر كتاب الجعل عن
المتيطي أن الجم الغفير على هذا القول أعني قول
ابن المواز ، وقال قبله بنحو الورقتين : إن الجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور ذكره إثر الكلام الآتي ذكره فراجعه والله أعلم .
وذكر شرطين آخرين : أحدهما : اختبار الأرض في لينها وقساوتها والثاني : استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها والجهل ، وهذان الشرطان متدافعان كما يظهر ; لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال الأرض والثاني : يقتضي أن شرط الجعل استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها ، أو الجهل ، ويفهم من كلام
ابن عبد السلام أن الأول اشترطه في المدونة والثاني : اشترطه في : العتبية فهما قولان قال
ابن عرفة في باب الجعل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة
ابن عبد السلام : كلامه يوهم العموم في كل أنواع الجعالة ، وليس كذلك مذهب المدونة لا يجوز الجعل في حفر البئر إلا بعد خبرتهما الأرض معا ، وشرط في العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال الأرض ( قلت : ) عزوه للمدونة شرط الخبرة لا أعرفه في الجعل نصا ، ولا ظاهرا بل بلزوم يأتي محله إنما ذكره في الإجارة ، ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ
الصقلي قال ما نصه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا
[ ص: 416 ] وقد خبرا الأرض ، وإن لم يخبراها لم يجز قال
يحيى بن يحيى عن
ابن القاسم : إن عرفا الأرض بلين ، أو شدة ، أو جهلاها معا جاز ، وإن علم ذلك أحدهما ، وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه انتهى .
وهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل
يحيى عن
ابن القاسم في الجعل ( قلت : ) لفظها في الأم قلت : إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من المواضع قال : إن خبروا الأرض فلا بأس ، وإن لم يخبروها فلا خير فيه كذا سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسمعته في الإجارة على حفر فقر النخل يحفرها إلى أن يبلغ الماء إن عرفا الأرض فلا بأس ، وإن لم يعرفاها فلا أحبه قلت : فلفظ الإجارة مع ذكر فقر النخل كالنص في عدم الجعل ; لأن حفر فقر النخل إنما يكون في الأرض المملوكة دائما ، أو غالبا ، والجعل على الحفر على المشهور لا يكون فيما يملكه الجاعل .
وتقدم نقل الشيخ عن
محمد عن
ابن القاسم إن كانت الأرض لمستأجر لم يجز فيها جعل على بناء ، أو حفر ، وما نسبه
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب من إيهام العموم مثله لفظ المقدمات والتلقين ا هـ . كلام
ابن عرفة بلفظه