مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع : ) قال في المدونة في مسألة كراء الثوب : فإن هلك بيدك لم تضمنه ، وإن دفعته إلى غيرك كنت ضامنا إن تلف أبو الحسن ظاهره : ولو كان مثله ، وقال سحنون : لا يضمن إذا كان مثله ، ومسألة من اكترى فسطاطا إلى مكة فأكراه من مثله في مثل [ ص: 418 ] حاجته إليه هي الأصل ، وقال ابن القاسم فيها : ذلك جائز ، قال في التوضيح : وفي استدلال سحنون نظر ; لأن الاختلاف في اللبس أكثر من الاختلاف في الفسطاط .

التالي السابق


الخدمات العلمية