( فرع : ) قال في المدونة في مسألة
كراء الثوب : فإن هلك بيدك لم تضمنه ، وإن دفعته إلى غيرك كنت ضامنا إن تلف
أبو الحسن ظاهره : ولو كان مثله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يضمن إذا كان مثله ، ومسألة من
اكترى فسطاطا إلى مكة فأكراه من مثله في مثل [ ص: 418 ] حاجته إليه هي الأصل ، وقال
ابن القاسم فيها : ذلك جائز ، قال في التوضيح : وفي استدلال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون نظر ; لأن الاختلاف في اللبس أكثر من الاختلاف في الفسطاط .