مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتعليم فقه وفرائض )

ش : أي وتكره الإجارة على تعليم فقه وفرائض ، ونحوه في المدونة اللخمي ويجوز للمفتي أن يكون له أجر من بيت المال ، ولا يأخذ أجرا ممن يفتيه ، وقد تقدم ذلك ، ونقله ابن عرفة ، وقال : قلت في الأجر على الشهادة خلاف ، وكذلك في الرواية ، وكذلك من يشغله ذلك عن جل تكسبه ، فأخذه الأجرة من غير بيت المال لتعذرها منه عندي خفيف ، وهو مجمل ما سمعته من غير واحد عن بعض شيوخ شيوخنا ، وهو الشيخ أبو علي بن علوان أنه كان يأخذ الأجر الخفيف في بعض فتاويه انتهى ، وفي باب الأقضية شيء منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية