ص ( ودخول حائض لمسجد )
ش : فرضها
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في
استئجارها على كنس المسجد ، وذكر
المصنف ما هو أعم من الكنس وغيره ، ويريد إذا كانت هي التي تكنس ، وأما لو كانت الإجارة متعلقة بذمتها لجاز وعكس هذه المسألة أن
يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك ، أو ليرعى الخنازير أو ليعصر له خمرا فإنه لا يجوز ، ويؤدب المسلم إلا أن يتعذر بجهالة واختلف هل الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا ؟
ابن القاسم التصدق بها أحب إلينا قاله في التوضيح