ص ( كأجير لخدمة آجر نفسه )
ش : ظاهره فتكون الإجارة لمن استأجره أولا ، وليس له غير ذلك ، وخيره في المدونة بين ذلك وبين أن يسقط حصة ذلك اليوم من الأجرة ، ونصه : بعد مسألة الرعاية ، وكذلك
أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوما ، أو أكثر فلك أخذ الأجر ، أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق خيره
ابن القاسم في أجير الخدمة ، ولم يخيره في الراعي إذا شرط أن لا يرعى مع غنمه غنما أخرى وخالف ، والأمر في ذلك سواء ، وينبغي أن يقال : كم تستوي إجارته على أن لا يرعى مع الغنم غيرها ، وتقوم على أن يرعى معها غيرها فيعرف ما بين ذلك ، ثم يخير بين أن ينظر ما يخصه من الكراء الذي سمي فيسقطه من إجارته ، أو يأخذ ما آجر به نفسه ، والله أعلم .
انتهى .
، ونقله
أبو الحسن ، وقال : صورته أن يعين إجارتها وحدها مثلا عشرة ومع غيرها ثمانية فيسقط من نصيبه من المسمى الخمس ، أو يأخذ ما أجر به نفسه انتهى .
ونقل عن
أبي محمد صالح أنه قال يتوهم أن الأجير بخلاف الراعي ; لأن الأجير عطل ذلك اليوم ، والراعي لم يعطل ، ثم ذكر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ظاهر لا شك فيه قبله
أبو الحسن وفسره ( تنبيه : ) قال
ابن يونس قوله : لك أخذ الأجر إلخ هذا فيما يشابه ما أجرته فيه ، أو يقاربه ، وأما أن يؤاجره للرعاية شهرا بدينار فيؤاجر نفسه في الحصاد ، أو في مخوف كل يوم بدينار أو تؤاجره لخدمتك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير ، فهذا وشبهه لا يكون له إلا إسقاط ما عطل لك من عملك من الأجر ، وقاله غير واحد من أصحابنا انتهى .
وذكر
أبو الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق قريبا من ذلك ، ثم قال : قال
أبو محمد صالح : انظر على هذا إذا أصاب بيض الحجل فهي للأجير انتهى .
ص ( إلا لعرف )
ش : فإذا لم يكن عرف لم يلزمه رعايتها
ابن يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12863أبو بكر بن اللباد : ولربها أن يأتي براع يراعي معه للتفرقة
أبو الحسن راعى التفرقة في الحيوان البهيمي ، ومثله في سماع
عيسى انتهى .
ابن عرفة بعد ذكر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12863ابن اللباد ( قلت ) معناه : أن التفرقة تعذيب لها فهي من النهي عن تعذيب الحيوان انتهى .
وتقدم الكلام على ذلك بأتم من هذا عند قول
المصنف في فصل طعام الربا وتفريق أم فقط من ولدها .
ص ( عكس إكاف )
ش : كلام
ابن غازي في شرح هذه
[ ص: 427 ] المسألة كاف ، وهو ظاهر ، والله أعلم .