مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كأجير لخدمة آجر نفسه )

ش : ظاهره فتكون الإجارة لمن استأجره أولا ، وليس له غير ذلك ، وخيره في المدونة بين ذلك وبين أن يسقط حصة ذلك اليوم من الأجرة ، ونصه : بعد مسألة الرعاية ، وكذلك أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوما ، أو أكثر فلك أخذ الأجر ، أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك قال عبد الحق خيره ابن القاسم في أجير الخدمة ، ولم يخيره في الراعي إذا شرط أن لا يرعى مع غنمه غنما أخرى وخالف ، والأمر في ذلك سواء ، وينبغي أن يقال : كم تستوي إجارته على أن لا يرعى مع الغنم غيرها ، وتقوم على أن يرعى معها غيرها فيعرف ما بين ذلك ، ثم يخير بين أن ينظر ما يخصه من الكراء الذي سمي فيسقطه من إجارته ، أو يأخذ ما آجر به نفسه ، والله أعلم .

انتهى .

، ونقله أبو الحسن ، وقال : صورته أن يعين إجارتها وحدها مثلا عشرة ومع غيرها ثمانية فيسقط من نصيبه من المسمى الخمس ، أو يأخذ ما أجر به نفسه انتهى .

ونقل عن أبي محمد صالح أنه قال يتوهم أن الأجير بخلاف الراعي ; لأن الأجير عطل ذلك اليوم ، والراعي لم يعطل ، ثم ذكر كلام عبد الحق ، وكلام عبد الحق ظاهر لا شك فيه قبله أبو الحسن وفسره ( تنبيه : ) قال ابن يونس قوله : لك أخذ الأجر إلخ هذا فيما يشابه ما أجرته فيه ، أو يقاربه ، وأما أن يؤاجره للرعاية شهرا بدينار فيؤاجر نفسه في الحصاد ، أو في مخوف كل يوم بدينار أو تؤاجره لخدمتك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير ، فهذا وشبهه لا يكون له إلا إسقاط ما عطل لك من عملك من الأجر ، وقاله غير واحد من أصحابنا انتهى .

وذكر أبو الحسن عن عبد الحق قريبا من ذلك ، ثم قال : قال أبو محمد صالح : انظر على هذا إذا أصاب بيض الحجل فهي للأجير انتهى .

ص ( إلا لعرف )

ش : فإذا لم يكن عرف لم يلزمه رعايتها ابن يونس قال أبو بكر بن اللباد : ولربها أن يأتي براع يراعي معه للتفرقة أبو الحسن راعى التفرقة في الحيوان البهيمي ، ومثله في سماع عيسى انتهى .

ابن عرفة بعد ذكر كلام ابن اللباد ( قلت ) معناه : أن التفرقة تعذيب لها فهي من النهي عن تعذيب الحيوان انتهى .

وتقدم الكلام على ذلك بأتم من هذا عند قول المصنف في فصل طعام الربا وتفريق أم فقط من ولدها .

ص ( عكس إكاف )

ش : كلام ابن غازي في شرح هذه [ ص: 427 ] المسألة كاف ، وهو ظاهر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية