مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبدل الطعام المحمول )

ش : يعني إذا نقص الطعام المحمول ببيع ، أو أكل فأراد ربه أن يوفيه ، فإن كان فيه عرف عمل به ، وإن لم يكن لهم عرف ، فعليه حمل الوزن الأول نقله في التوضيح عن المدونة قال : وعكسه إذا استأجره على حمل مائة رطل فأصابه مطر حتى زاد فلا يلزمه إلا حمل الوزن الأول قاله سحنون وانظره في ابن يونس .

ص ( وتوفيره )

ش : بالفاء كذا فسره الشارح

التالي السابق


الخدمات العلمية