ص ( وهو أمين )
ش : قال
ابن ناجي في شرح قول الرسالة : ومن
اكترى ماعونا ، أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده ، وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه قول
الشيخ : مصدق يريد ، ويحلف إن كان متهما لقد ضاع ، ولا فرطت ، ولا يمين عليه ، إن كان غير متهم قاله
ابن القاسم ، وقيل : يحلف
[ ص: 428 ] مطلقا ، وقيل : يحلف غير المتهم ما فرط انتهى .
( فرع : )
والقول قول المستأجر في رد الشيء المستأجر إلا أن يكون قبضه ببينة نص عليه
ابن رشد وغيره وتقدم في العارية كلام
ابن رشد فانظره وانظر المقدمات وانظر التوضيح في كتاب الوديعة في شرح قوله : وإن ادعى الرد إلخ ( تنبيه : ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : والمستأجر أمين على الأصح قال
ابن عبد السلام : يعني أن من ملك منفعة بعوض فالقول قوله : في تلف الذات التي قبضها لاستيفاء تلك المنفعة سواء كانت تلك الذات من نوع ما لا يغاب عليه كالحيوان ، أو مما يغاب عليه كالجفنة ، أو لا . هذا هو المعروف في المدونة وغيرها ، وأنكر بعضهم وجود الخلاف فيه في المذهب ، ومن أثبته لم يثبته عموما كما يقتضيه ظاهر كلام المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، بل هو مقصور عندهم على ما يغاب عليه انتهى .
ونحوه في التوضيح قال في إجارة الحلي والثياب من كتاب الإجارة من المدونة : ومن استأجر فسطاطا ، أو بساطا أو غرائر ، أو آنية إلى
مكة ذاهبا وجائيا جاز ذلك ، فإن ادعى حين رجع ضياع هذه الأشياء في البداءة صدق في الضياع ولزمه الكراء كله إلا أن يأتي ببينة على وقت الضياع ، فإن كان معه قوم في سفره فشهدوا أنه أعلمهم بضياع ذلك ، وطلبه بمحضرهم حلف ، وسقط عنه من يومئذ حصة باقي المدة انتهى .
، وقال
ابن رشد في شرح المسألة الثانية من سماع
أشهب من كتاب تضمين الصناع وحكم اكتراء العروض بشرط الضمان على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه الرواية حكم بيع الثنيا يفسخ الكراء إلا أن يرضى المكتري بإسقاط الشرط ، فإن فات الكراء كان على المكتري الأكثر من الكراء المسمى ، أو كراء المثل على غير شرط الضمان ، ثم قال : وأما قوله : في الدمياطية فيمن اكترى دابة بالضمان : إنه لا خير فيه ، ويرد إلى كراء مثله مما لا ضمان عليه فظاهره كان أكثر من المسمى ، أو أقل ومعناه إن فات الكراء ، وأنه يفسخ قبل فوته ، وإن ترك المكري الشرط ، وهو القياس خلاف رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ا هـ فقول
المصنف ، وهو أمين يمكن أن يكون الضمير عائدا على المستأجر بكسر الجيم ، فيكون أشار إلى هذا ويمكن أن يعود الضمير على المستأجر بالفتح ، وهو الذي يظهر من قوله ، ولو شرط إثباته إن لم يأت بسمة الميت ، ويكون مشيرا بذلك إلى قوله في المدونة : ولا ضمان على الرعاة إلا فيما تعدوا فيه ، أو فرطوا في جميع ما رعوه من الغنم والدواب لأناس شتى ، أو لرجل واحد ، ثم قال
ابن القاسم : وإذا اشترط على الراعي الضمان فسدت الإجارة ، ولا شيء عليه ، وله أجر مثله بغير ضمان ناف على التسمية ، أو نقص قال غيره : وإن كان ذلك أكثر من التسمية لم يزد عليها قال : ومحال أن يكون أكثر قال
ابن القاسم : وكذا إن شرطوا على الراعي أنه إن لم يأت بسمة ما مات منها ضمن فلا يضمن ، وإن لم يأت بها ، وله أجر مثله ممن لا ضمان عليه انتهى .
وقال في المسائل الملقوطة : ولا ضمان على الراعي فيما تلف ، أو ضل ، وعليه اليمين إن اتهم أنه ما فرط ، ولا تعدى ، ولا دلس ويضمن إن فرط ، ولا ضمان عليه إن نام مغلوبا في إبان النوم إلا أن يأتي من ذلك ما ينكر ، وإن شرط عليه الضمان فسخت الإجارة ، وله أجرة المثل فيما رعى انتهى .
وعلى هذا فقول
المصنف : ولو شرط إلى آخره صحيح في نفي الضمان إلا أنه يوهم أن ذلك مع صحة العقد ، وقد صرح في المدونة بفساده فتأمله والله أعلم .