( فرع : ) قال في مسائل الإجارة من
البرزلي : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد إذا
أصاب الأجير في البناء مطر في بعض اليوم منعه من البناء في بعض اليوم قال : فله بحساب ما مضى ، ويفسخ في بقية اليوم ، ومثله
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ولغيره يكون له جميع الأجر
[ ص: 433 ] لأن المنع لم يأت من قبله انتهى .
، وقال
ابن عرفة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في وثائقه : إن منع أجير البناء ، أو الحصد ، أو عمل ما مطر لم يكن له بحساب ما عمل من النهار ، وأجيره له كل الأجر ; لأن المنع لم يكن منه قال
ابن عرفة : ولا يدخل هذا الخلاف في نوازل وقعت في بلدنا
بتونس ; لأن العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف انتهى .
ذكره في الكلام على ما تفسخ به الإجارة