ص ( وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص ) ش قال
ابن عرفة ابن شاس : وتنفسخ بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها أو عفو عن القصاص المستأجر على استيفائه قال
ابن عرفة : قلت : هذا إذا كان العفو من غير المستأجر ، وانظر هل يقبل قول المستأجر في ذهاب ألمه ؟ والأظهر : أنه لا يصدق إلا أن يقوم على ذلك دليل ، وفي يمينه مع ذلك نظر والأظهر أنها كأيمان التهم انتهى .