ص ( وبموت مستحق وقف آجر ، ومات قبل تقضيها على الأصح )
ش : قال في الجواهر إذا
مات البطن الأول : من أرباب الوقف بعد الإجارة قبل تقضي مدتها انفسخت الإجارة في باقي مدة الإجارة ; لأنه تناول بالإجارة ما لا حق له فيه ، وقيل : إذا أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها انتهى .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب القولين من غير ترجيح قال
ابن عرفة : ولا أعرف الثاني لغير
ابن شاس ، ولم يعزه
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون ، ولا
ابن عبد السلام وظاهر أقوال الشيوخ : نفيه ، ثم ذكر عن
ابن رشد والمتيطي وابن فتوح أنه ينقض بموت المستحق ( تنبيه : ) قال في الإرشاد في باب الوقف : وتنفسخ بموت الآيل إليه الوقف لا المستأجر قال الشيخ
سليمان البحيري في شرحه ناقلا عن شرح مؤلفه المعتمد معنى قولنا : إنها تنفسخ بموت مستحق الأجرة أنه إن كان الوقف على بطن بعد بطن فآجر البطن الأعلى ، ثم مات قبل انقضائها انفسخت فيما بقي ; لأن ملك المنفعة انتقل بالموت للبطن الآخر ممن يرجع إليه الوقف ، فقد تبين أنه آجر ملكه وملك غيره بخلاف موت الناظر إذا لم يكن من أهل الوقف وموت المستأجر فإنه لا يفسخ انتهى .