ص ( أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا )
ش : شهرا قيد في المسألتين .
ص ( ولم يلزم الفادح )
ش : قال
عياض : الفادح من الرجال والأحمال العظام الثقال التي تهلك الدواب انتهى .
ص ( وبيعها واستثناء ركوبها الثلاثة ) ش تصوره ظاهر ، والمسألة في المدونة وغيرها قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح مسلم وغيره : يجوز
بيع البعير واستثناء ركوبه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الصحيحين لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت المسافة معلومة قريبة وحمل الحديث عليه انتهى .
ص ( وكراء دابة شهرا إن لم ينقد )
ش : قوله : دابة يريد معينة وقوله : شهرا يعني يكتريها
[ ص: 437 ] ولا يركبها إلا بعد مضي شهر ، وهذا لا يجوز النقد فيه ; لأن الإجارة المعينة إذا لم يشرع فيها لم يجز النقد ; لأنه يصير تارة ثمنا وتارة سلفا قال في المدونة : ومن
اكترى دابة بعينها على أن يركبها إلى يوم ، أو يومين ، وما قرب جاز وجاز النقد فيه ، وإن كان إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقد ا هـ .