مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا )

ش : شهرا قيد في المسألتين .

ص ( ولم يلزم الفادح )

ش : قال عياض : الفادح من الرجال والأحمال العظام الثقال التي تهلك الدواب انتهى .

ص ( وبيعها واستثناء ركوبها الثلاثة ) ش تصوره ظاهر ، والمسألة في المدونة وغيرها قال القرطبي في شرح مسلم وغيره : يجوز بيع البعير واستثناء ركوبه لحديث جابر في الصحيحين لكن قال مالك : إذا كانت المسافة معلومة قريبة وحمل الحديث عليه انتهى .

ص ( وكراء دابة شهرا إن لم ينقد )

ش : قوله : دابة يريد معينة وقوله : شهرا يعني يكتريها [ ص: 437 ] ولا يركبها إلا بعد مضي شهر ، وهذا لا يجوز النقد فيه ; لأن الإجارة المعينة إذا لم يشرع فيها لم يجز النقد ; لأنه يصير تارة ثمنا وتارة سلفا قال في المدونة : ومن اكترى دابة بعينها على أن يركبها إلى يوم ، أو يومين ، وما قرب جاز وجاز النقد فيه ، وإن كان إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقد ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية