مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه )

ش : يعني أنه لا يجوز الإقالة برأس المال وتجوز بزيادة قبل النقد وبعده وقبل الغيبة عليه من المكتري والمكري ويريد إذا كانت الزيادة معجلة ، وقد استوفى أقسامها في المقدمات .

التالي السابق


الخدمات العلمية