مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فصل ) جاز كراء حمام .

ص ( ودار غائبة كبيعها )

ش : قال في المدونة : ولا بأس بكراء أرض ، أو دار غائبة ببلد قريب ، أو بعيد على صفة ، أو رؤية متقدمة وينقده كالبيع ، ثم لا رد له إن وجدها على الصفة ، وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثله انتهى .

أبو الحسن قوله : وينقده كالبيع قال أحمد قال محمد بن إبراهيم : ولا ينقده على صفة ربها ، وإنما ينقده على صفة غيره ، أو يرسل [ ص: 440 ] المكتري رسولا يبصرها انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية