( فصل ) جاز
كراء حمام .
ص ( ودار غائبة كبيعها )
ش : قال في المدونة
: ولا بأس بكراء أرض ، أو دار غائبة ببلد قريب ، أو بعيد على صفة ، أو رؤية متقدمة وينقده كالبيع ، ثم لا رد له إن وجدها على الصفة ، وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثله انتهى .
أبو الحسن قوله : وينقده كالبيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
محمد بن إبراهيم : ولا ينقده على صفة ربها ، وإنما ينقده على صفة غيره ، أو يرسل
[ ص: 440 ] المكتري رسولا يبصرها انتهى .