ص (
وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ) .
ش قيل : يصلي ويقضي ، وقيل : لا يصلي ، ولا يقضي ، وقيل : يصلي ولا يقضي ، وقيل : لا يصلي ويقضي قال الشاعر :
ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
وأصبغ يقضي والأداء nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهبا
وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أن المسألة خاصة بمن عدم الماء والصعيد وهي مفروضة فيما هو أعم من العدم بل هي مفروضة في العجز عن استعمال الطهارة المائية والترابية إما لعدمهما أو لغير ذلك قال
ابن العربي في شرح الترمذي في أول المسألة الثالثة
: العاجز عن استعمال الطهارة لمرض ، أو عدو ، أو سبع ، أو عدم قدرة حتى لا يمكنه تطهير بماء ، أو تراب مختلف فيه على ستة أقوال ( الأول ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن نافع : لا صلاة ولا قضاء ( الثاني ) قال
ابن القاسم : يصلي ويقضي ( الثالث ) يصلي ، ولا يعيد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ( الرابع ) يصلي إذا قدر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ( الخامس ) لا يصلي ويعيد ، قاله الذي قال : يومئ إلى التيمم وهو
أبو الحسن القابسي قال القاضي
أبو بكر بن العربي : والذي أقول إنه إنما يومئ إلى الماء لا للتيمم ( والسادس ) يومئ إلى التيمم أشار إليه متأخرا والأظهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ; لأن الطهارة شرط أداء لا شرط وجوب وعدمها لا يمنع من جعلها كسائر شروطها من شروط طهارة ثوب واستقبال قبلة ، انتهى .
وهذا القول الخامس الذي ذكره لم يتحرر لي فهمه ورأيته في نسخة لا يصلي ويعيد وفي نسخة أخرى لا يصلي ، ولا يعيد وعلى كل واحدة فهو يرجع إلى أحد الأقوال الأربعة ; لأنه على النسخة الأولى يرجع إلى القول الرابع الذي هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ فإنه يقول لا يصلي بل يؤخر إلى أن يجد أحد الطهرين وعلى النسخة الثانية يرجع للقول الأول الذي هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن نافع إلا أن يجعل الخامس أنه يومئ إلى الماء فتأمله ، والله تعالى أعلم . انظر في النوادر ، وقد ذكر
ابن رشد في أوائل سماع
أشهب من كتاب الصلاة الأقوال الأربعة فيمن انكسرت به المركب ولم يمكنه الوضوء وقال في التوضيح إثر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ومن لم يجد ماء ولا ترابا ويتصور ذلك في المربوط والمريض لا يجد مناولا ، انتهى .
وظاهر كلامه أنه سواء أمكنه أن يومئ إلى الأرض أم لا وقال
ابن عرفة واللخمي عن
القابسي يومئ المربوط للتيمم بالأرض بوجهه ويديه كإيمائه بالسجود إليها ، انتهى .
وقال سيدي
أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في باب الحج : إن الإيماء مشهور مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والله أعلم . وقد ذكر
البرزلي عن تعاليق
أبي عمران واللخمي عن
القابسي وانظر شرح قول الرسالة ويكون سجوده أخفض
[ ص: 361 ] من ركوعه من
ابن ناجي فإنه أطال في ذلك ، وكذلك شرح المدونة عند قولها ويومئ بالسجود أخفض من الركوع ، والله أعلم .
( تنبيه ) إذا قلنا : يصلي إذا لم يجد الماء والتراب فلا تبطل هذه الصلاة بسبق الحدث ، ولا بغلبته ; لأنه لم يرفع الحدث بطهور ، وأما تعمده لذلك فهو رفض للصلاة بخلاف الأول . قاله
ابن فرحون في الألغاز في مسائل الصلاة . مسألة : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري عمن لدغته عقرب وهو في كرب منها وحضر وقت الصلاة ، ولا قدرة له على التيمم ويجد من ييممه من فوق الثوب . فأجاب : التيمم من فوق الثوب لا يجوز ، فإن خاف مرضا ، أو زيادته في خروج يده فهو بمنزلة من فقد الماء والتراب فقيل : يصلي ويقضي ، وقيل : يصلي خاصة ، وقيل : يقضي خاصة والأصح أن لا يفعل شيئا من الأمرين ; لأن الحائض لا تصلي مطلقا ، وإنما فقدت الطهارة ، وقد صلى بعض الصحابة بغير طهارة قبل نزول آية التيمم بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية طلب العقد فأنزل الله آية التيمم فحصل أن لا صلاة إلا بطهارة بالكتاب والسنة .
(
قلت ) وعلى ما نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران في التعاليق
واللخمي عن
القابسي أنه يومئ المربوط بيديه ووجهه إلى الأرض للتيمم يمسح هنا على الثياب من باب أحرى وقياسا على العضو المألوم في الوضوء ، انتهى .
من
البرزلي وانظر ما ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري فيمن لدغته عقرب إلخ والظاهر أن فيه إجمالا وذلك أن من لدغته عقرب في يده أو غيرها مثلا فتارة لا يستطيع مسها إما بلا حائل ، أو به وتارة يقدر على ذلك من فوق الثوب فالأول تجري فيه الأقوال التي ذكرها والثاني يجري فيه ما قاله
البرزلي فتأمله ، والله تعالى أعلم .