ص ( أو نصفها ، أو نصف عبد )
ش : قال في كراء الدور منها : وتجوز
إجارة نصف دابة ، أو نصف عبد يكون للمستأجر يوما ، وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع ، ثم قال : ولا بأس بكراء نصف دار أو سدسها ، أو جزء شائع قل ، أو كثر كالشراء قال
أبو الحسن في شرح الكلام الأول قال
اللخمي : فيستعمله المستأجر ، وذكر كلام
اللخمي المتقدم ذكره في التنبيه الأول عند قول
المصنف قدر على تسليمها .