مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو نصفها ، أو نصف عبد )

ش : قال في كراء الدور منها : وتجوز إجارة نصف دابة ، أو نصف عبد يكون للمستأجر يوما ، وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع ، ثم قال : ولا بأس بكراء نصف دار أو سدسها ، أو جزء شائع قل ، أو كثر كالشراء قال أبو الحسن في شرح الكلام الأول قال اللخمي : فيستعمله المستأجر ، وذكر كلام اللخمي المتقدم ذكره في التنبيه الأول عند قول المصنف قدر على تسليمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية