ص ( إن ملك البقية )
ش : يعني إن كان المكتري يملك منفعة البيت في بقية الشهر إن شاء سكن ، وإن شاء أسكن غيره قال في المدونة : ومن
استأجر بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنه إن سكن فيه يوما واحدا فالكراء له لازم جاز إن كان له أن يسكن بقية الشهر أو يكريه إذا خرج ، وإلا لم يجز على حال انتهى .
( تنبيهان الأول : ) زاد
ابن عرفة عن المدونة ما لم يشترط عليه إن خرجت فليس لك أن تكري البيت ، ثم قال : ونقلها
اللخمي بزيادة لا خير فيها ، والكراء لازم ، والشرط باطل ، وإن كان على أنه إن خرج رجع البيت لربه ، ولا يحط من الكراء شيئا فهو فاسد ، وعليه قيمة ما سكن وفسخ متى أدرك ، وفيه نظر ; لأن ظاهر قولها : لا خير فيه أنه فاسد ، وهو مقتضى أصل المذهب في الشرط المنافي لمقتضى العقد ( الثاني : ) قال في المدونة : وللكري أن يأخذ كراء كل يوم يمضي إلا أن يكون بينهما شرط فيحملان عليه
ابن يونس ، وإن لم يكن شرط ، وكانت سنة البلد النقد قضى به انتهى .
ص ( كوجيبة )
ش : الوجيبة المدة المعينة