ص ( وعلى أن يحرثها ثلاثا ، أو يزبلها )
ش :
ابن عرفة وشرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها فيها من
اكترى أرضا على أن يكريها [ ص: 442 ] ثلاث مرات ويزرعها في الكراب الرابع جاز ، وكذا على أن يزبلها بشيء معروف
الصقلي وغيره يريد إن كانت مأمونة ; لأن زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لم يتم زرعه ، فإن نزل
[ ص: 443 ] في غير المأمونة ، ولم يتم زرعه نظر كم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها ، وهو عندنا حرثه على كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد فيرجع بالزائد ; لأنه كنقد اشترطه فيها ، ولو تم زرعه كان عليه كراء مثلها بشرط تلك الزيادة ; لأنه كراء فاسد قاله
التونسي انتهى .
وقوله : نظر كم يزيد كراؤها إلخ يريد في السنة الثانية صرح به
أبو الحسن الصغير وغيره
أبو الحسن أجاز هنا بيع الزبل فهو يناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، وإن كان
لابن القاسم فهو موافق انتهى .