ص ( وإن تزوج ذات بيت ، ولو بكراء فلا كراء إلا أن يتبين ) ش قال في كتاب كراء الدور والأرضين من المدونة : ومن
نكح امرأة ، وهي في بيت اكترته سنة فدخل بها فيه ، وسكنا باقي المدة فلا كراء لها عليه ، ولا لربها ، وهي كدار تملكها هي إلا أن تبين له أني بالكراء فإما أديت أو خرجت ، قال
الشيخ أبو الحسن : قال
اللخمي : يريد ; لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة ، وإن كان يسكن بها في مسكن لأبيها ، أو أمها كان كمسكنها لا شيء لهما عن مدة ما كانت في العصمة ، وأما الأخ والعم فالأمر فيهما مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدة والسنون ، وهو لا يتكلم ، ومثله إذا سكن عند أبويه ، ثم طلبا الكراء فلا شيء لهما ، وذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل لهما على المكارمة انتهى . والله أعلم .